الصفحه ٥٤٥ : أبي
حنيفة لا يجوز بناء على أنه نسك كدم الأضحية فيختص بيوم النحر وبه قال مالك وأحمد.
فمن لم يجد الهدي
الصفحه ٤٤٦ : أبي حنيفة أنه ليس بركن ولكنه واجب وعلى تاركه دم. وعن ابن الزبير وابن عباس
وأنس : أنه تطوع وليس على
الصفحه ٥٠٣ : ، وللاحتياط في أمر العبادة. ولا يثبت
الهلال في سائر الشهور إلا برؤية عدلين ، وعند أبي حنيفة : يثبت هلال رمضان
الصفحه ٥١٧ : ء إلى
جوفه أو استنشق فوصل الماء إلى دماغه لم يفطر على الأصح إن لم يبالغ وبه قال أحمد.
وعند أبي حنيفة
الصفحه ٤٦٩ : الجنين يخرج ميتا قال : «إن شئتم فكلوه فإن
ذكاته ذكاة أمه» (١)
وكشعر الميتة
وصوفها فإنهما عند أبي حنيفة
الصفحه ٦٠٢ : خمر ، وإما أن يلزم الحكم
بالحرمة في كل مسكر. حجة أبي حنيفة قوله تعالى (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
سَكَراً
الصفحه ٦٥٥ : وابن عباس وأبي هريرة رضياللهعنهم ، ومن الفقهاء النخعي وقتادة والضحاك وهو مروي عن أبي
حنيفة أيضا لما
الصفحه ٥٤٧ : مذهب أبي حنيفة أن من تمتع
أو قرن من حاضري المسجد الحرام كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه. وعلى مذهب
الصفحه ٦١٨ : : سمعتك اليوم تحلف في المسجد الحرام لا ننكر ذلك ولعله قال : لا والله ألف
مرة. ومذهب أبي حنيفة وهو قول ابن
الصفحه ٤٣٤ : الْخَيْراتِ) على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وعند أبي حنيفة :
التأخير أفضل إحرازا لفضيلة الانتظار ولتكثر
الصفحه ٥٢٠ :
اعتكاف ساعة عند الشافعي ، وأما عند أبي حنيفة فلا يجوز أقل من يوم بشرط أن
يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج
الصفحه ٥٣٦ : .
حجة أبي حنيفة قصة
الأعرابي الذي سأل النبي صلىاللهعليهوسلم عن أركان الإسلام فعلمه الصلاة والزكاة
الصفحه ٦٥٨ : حائلا. وأما السكنى
فعند أبي حنيفة وأصحابه لا سكنى لهن وهو قول علي وابن عباس وعائشة ، واختاره
المزني
الصفحه ٢٣١ : أبي حنيفة فتى يغشى مجلس
أبي حنيفة ، فقال يوما له : إني أريد التزوج من آل فلان وقد خطبتها إليهم فطلبوا
الصفحه ٥٩٨ : على الشرط (فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) وعند أبي حنيفة لزمه قضاء ما أدى وكذلك الحج لما جاء في
موضع آخر