الصفحه ١٤٨ :
هذا الخبر من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
، هو المعتمد عندي والمعول
الصفحه ١٤٦ : أو الطلقتين وتبقى معه على ثلاث تطليقات لانه إذا هدم
المحلل الثلث فيهدم الاقل بطريق اولى ، وهذا رواية
الصفحه ١٥١ : ان يراجعها ، يعنى : يمسها ، قال
: له ان يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.
قلت : وحمله
الشيخ على ما إذا
الصفحه ١٥٦ : يحل له حتى تنكح زوجا غيره
تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح
الصفحه ٢٠٢ : خراسان ، فكاتبه ابن خاله ، وكان يعرف : بعلى بن محمد
بن شجاع ، حفظت ذلك ، لان جدى رحمهالله كان يطالبني
الصفحه ١٤٣ : قال له السائل : ان رواية رفاعة تضمن انه إذا كان بينهما زوج ، فقال هو
عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى
الصفحه ١٥٤ : غير انه لم يسقط جمل
معناه : ان الطلاق الذى امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله : انه إذا
الصفحه ١٥٧ : قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد
بانت ولا تحل ، لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال
الصفحه ١٦٦ : بينهما؟ قال لا يفسد ذلك لانه رضاع بعد فطام ، وانما قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : لارضاع بعد فطام
الصفحه ٢١١ : بخط عبدالله بن جعفر في كتاب الصوم للحسين بن سعيد ولم اكن حفظت الوقت
للحداثة وسنى إذا ذاك اثنى عشرة سنة
الصفحه ٨١ : ان من اهل للامامة والهداية من الله جل شأنه هو المعصوم المطهر الافضل من غيره
، لانه استند في ذلك بآيات
الصفحه ١٤٤ : ، لانه وان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل
لا يطعن عليه.
بل كان غلط
الواقفة في مذهبهم المجعولة طمعا في حطام
الصفحه ١٤٩ : يتراجعا ان ظنا ان
يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن
فامسكوهن
الصفحه ١٦٠ : رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق
، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين؟!.
قلت
الصفحه ٢٠ : فانصرفت ، فقال لى : قد ورد عليك هذا الامر ، فقلت : اعجبت منه
قال : مثل أي شيئ؟ فقلت : لانه سر لم يعلمه الا