الصفحه ٤١٢ : بأصالة الإباحة فإنّ الأوّل
إنّما يرد على ذات البيع فيقتضي إمضاءه ويرتفع الشّك رأسا ويترتب عليه الصّحة
الصفحه ٤٥٣ : بأصل مثبت الثّالثة قد يستصحب
الصّحة في العبادات عند الشّكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته أو
الصفحه ٣١٣ : الصّحة إذ لا مقتضى للفساد ولا مانع عن الصّحة إلاّ حرمة العمل وبعد ما ثبت
إباحته لم يبق مانع عن صحته وفيه
الصفحه ٣٢٠ : المعاملات فصحيح ووجهه أنّ الصّحة في المعاملة معناها
ترتّب الأثر وهو موقوف على كون المعاملة سببا ومتى شكّ في
الصفحه ٣٨ : الكبرى فيسلب عن المشكوك أيضا والتقرير الثّاني هو ما
ذكره المحقّق القمي رحمهالله أمّا في صحّة السلب
الصفحه ٤٠ :
والأوّل يثبت بعدم
صحة السّلب في الجملة دون الثّاني ومنها ما ذكره أيضا من أنّ المقصود تعيين فرد
الصفحه ٤٥ :
الصّحّة بذلك
المورد دون سائر الموارد علمنا أنّه مجاز في المورد المستعمل فيه فإذا رأينا
اختصاص
الصفحه ٤٨ : عدم صحّة السّلب وكذا في صحّة السّلب على ما سبق وليس
وجه إعراضهم عن صحّة الحمل إلى عدم صحّة السّلب ما
الصفحه ١١٧ : بالحقيقة الشّرعية وهذا بحسب الظّاهر غير
تمام وبيان ذلك أن الصّحة عبارة عن كون العمل جامعا للأجزاء والشّرائط
الصفحه ١١٨ :
القائل بثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه بخلاف المعاني المتغايرة معه بالإطلاق
والتّقييد فإن القائل بالصحة فيها
الصفحه ٣١٧ : الخروج المتعقب بالدخول فليس تركه مطلوبا أصلا لكن يشكل حينئذ بأنّه يلزم
على هذا صحة صلاة الخارج ماشيا ولو
الصفحه ٣٢٥ : الجهة نظرا إلى تعلق النّهي بالأمر الخارج بل الفساد ثابت من جهة أخرى في بعض
الأوقات وذلك لأنّ الصّحة في
الصفحه ٣٢٧ :
فلأنّه لو كان
المراد بالمعصية ما لا يكون فيه مقتضي الصّحة لم يكن للتّمثيل بالنّكاح في العدة
وجه
الصفحه ١٣١ :
الصّحة ولذا إذا
شككت في أن ما تكلم به زيد سلام أو شتم نحكم بعدم كونه شتما لكن لا تثبت كونه
سلاما
الصفحه ١٣٤ : لا إطلاق على مذهب الصحيحيّة ومنها أنّه يلزم
على قول الصّحيحيّين أن يدل النّهي في العبادات على الصّحّة