منها أنّ المراد رفع الجميع عن مجموع الأمّة لوجود المعصوم فيهم بعد بعث النّبي صلىاللهعليهوآله بخلاف سائر الأمم بعد بعثه نبينا صلىاللهعليهوآله لعدم وجود المعصوم في باقي الأمم حينئذ وفيه نظر إذ لا معنى لذلك فيما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه لإمكان الاضطرار والإكراه في المعصوم وأيضا لا يناسبه التّقييد بما لم ينطقوا بشفة وأيضا لا يدل حينئذ على حجّيّة أصالة البراءة كما لا يخفى ومنها أنّ المراد رفع المؤاخذة عن المجموع من حيث المجموع وهو لا ينافي عدم اختصاص البعض وفيه أنّه أيضا خلاف المتبادر ومنها أنّ المراد مطلق الخطإ والنّسيان ورفعه يمكن فيه التّخصيص لأنّ منهما ما يستند إلى عدم مبالاة المكلف به وهو مما لا يقبح المؤاخذة عليه فيمكن عدم رفعه في سائر الأمم والمراد مما لا يطيقون هو ما يشق عليهم مشقة لا تتحمل لا غير المقدور الصّرف وهو أمر قابل لعدم الرّفع وقد كان ثابتا في الأمم الماضية كما ورد في الآثار ويبقى الكلام فيما لا يعلمون وقيل في وجه الاختصاص فيه أنّ المراد منه رفع وجوب الاحتياط في صورة عدم العلم بالواقع وإذا لم يجب الاحتياط فلا مؤاخذة بخلاف سائر الأمم لإمكان أن يجب عليهم الاحتياط فيترتب على تركه المؤاخذة فيما لا يعلمون وفيه نظر إذ المؤاخذة على الاحتياط الّذي علم وجوبه شرعا ليست مؤاخذة على غير المعلوم بل مؤاخذة على المعلوم الّذي هو وجوب الاحتياط ولو أريد من المؤاخذة الثّابتة بعد الأمر بالاحتياط المؤاخذة على نفس مخالفة الواقع المجهول قول بجواز العقاب على المجهول وكلامنا على فرض تسليم قبحه نعم لو قيل بجوازه عند الاحتمال لم يكن مانع من تخصيص رفعه بهذه الأمة ويمكن دفع الإشكال بجواز المؤاخذة على المخالفة في الشّبهات الموضوعيّة كما أشرنا إليه وحينئذ فيمكن تخصيص رفعها في ذلك بهذه الأمة ومنه يتجه حينئذ تخصيص رفع المؤاخذة عن مطلق ما لا يعلمون بهذه الأمة لعدم ثبوت هذا الإطلاق في سائر الأمم ضرورة إمكان مؤاخذتها في الموضوعيّات فتأمّل ويمكن الجواب أيضا بأنّا إذا حملنا ما لا يعلمون على الموضوعات المشتبهة بقرينة السّياق أمكن تصحيح المؤاخذة عليها بإيجاب الاحتياط شرعا فإذا كان مرفوعا عن هذه الأمة كان في المعنى رفع وجوب الاحتياط بخلاف سائر الأمم لإمكان المؤاخذة فيها على الموضوعات المشتبهة بإيجاب الاحتياط وصيرورة وجوب الاحتياط معلوما لا يوجب رفع الاشتباه في الموضوع حتى لا يصدق أنّ العقاب على ما لا يعلمون كما مر في رد الجواب المتقدم وأجاب بعض المحققين عن الإشكال هنا بمنع حكم العقل على المشتبه بعد تفطن المكلّف لاحتمال التّكليف وهذا لا يجامع استدلاله على أصالة البراءة في الحكم والموضوع بالدليل العقلي فتأمل ثم في الخبر المذكور وجوه آخر من الإشكال منها أنّه لا يصح حمل الخبر على رفع المؤاخذة لأنّها من الأمور العقليّة اللازمة للتكليف المنجز عقلا والخبر ظاهر في رفع الآثار الشّرعيّة دون العقليّة ومنها أنّ التّمسك بالخبر المذكور على رفع جميع الآثار الشّرعيّة بحيث يترتب عليه صحة صلاة ناسي النّجاسة أيضا مشكل لأنّ وجوب الإعادة وإن كان حكما