لله والحجج عليهمالسلام ، والمكابرة معهم ، كيف ترضى نفس تحبّ الله تعالى والحجج عليهمالسلام أن يعطيهم الزكاة حينئذ؟ ويقول : هذا أيضا من جملة من ورد في الآية وجوب إعطاء الزكاة لهم ، وبرّهم ورأفتهم ومعونتهم وعطوفتهم ، سيّما بملاحظة أنّ العاصي يعبد هواه ويطيعه ويعصي مولاه معاندا ، وإنّ ذلك في غاية القبح ، لأنّ مولاه آخذ لحقوقه ، ونفسه أعدى عدوّه يرجّحه على أولى مواليه ، وإنّ ذلك بالنسبة إلى الفقير أقبح ، لعدم مناسبة وعلّة في طغيان نفسه ، لأنّها تطغى إن رآه استغنى ، فمثل الفقير اللجوج أقبح ثمّ أقبح.
بل كيف تطمئنّ نفسه في جعله داخلا في جملة من أمرونا بإعطاء الزكاة لهم؟ لأنّهم أهل الولاية والعارفين والشيعة ، الذين قالوا : إذا دفعته إلى شيعتنا فقد دفعته إلينا ، لعدم تبادر مثل هذا المعاند لله والحجج ، واللجوج المكابر معهم ، لأنّ الذهن عند سماع الإطلاقات لا ينصرف إلى مثله البتة ، ولا أقلّ من الشكّ في الانصراف ، لأنّ الدلالة لا بدّ لها من ظهور البتة ، بل وظهور معتد به ، لأنّ الظاهر أنّهم عليهمالسلام في أمثال المقام كانوا في مقام إظهار أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لشيعتهم.
وأمّا أنّهم في مقام بيان حال الشيعة الذين يجوز لهم الأخذ منها وتفضيلهم فلا ، كيف ويشترط كونهم غير واجبي النفقة ، ولا هاشميين ، ولا من يملك مئونة خصوص مقدار السنة لا أزيد ولا أنقص ، فظهر أنّ المقام لم يكن مقام هذه الشرائط جزما ، كما أنّه لم يكن مقام كيفيّة الإعطاء ، ومقدار ما يعطى جزما.
فظهر أنّ التمسّك بالآية أضعف ، لليقين بعدم كون المقام ؛ مقام شرط وكيفيّة وقدر قطعا.
على أنّا لو سلّمنا عدم الوهن مما ذكرنا ، فبملاحظة جميع ما ذكرنا وسنذكر يحصل وهن إليه ، لا يتأتّى بملاحظة البراءة اليقينيّة ، سيّما بملاحظة ما ورد من المنع