إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى حتّى أنّ منها ما تضمّن الأمر بالإلقاء في البحر حتّى لا يعطون غير العارف ، وعلّلوا ذلك ب «إنّ الله تعالى حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (١).
وهل يجوز إعطاؤهم إذا لم يوجد أهل الولاية؟ ظاهر الأصحاب المنع ، وصرّح الفاضلان به (٢) ، لما عرفت وستعرف أنّه لا يجوز أن يعطى أطفال المؤمن ، وللأخبار الواردة في علّة وضع الزكاة ، ولما ظهر من الأخبار من أنّها إرفاق ومعونة ومودّة.
وورد في الأخبار المنع عن موادّة هؤلاء ، والإرفاق بهم وإعانتهم (٣) ، مع أنّها إعانة في الإثم ، وفي الآية (٤) والأخبار (٥) النهي عنها ، وعن الموادّة بالنسبة إلى من حادّ الله.
ولا شكّ في أنّ الإمامة هي من اصول الدين ومنكرها كافر ، بل العدل أيضا كذلك ، بل ورد المنع عن التصدّق بغير الزكاة ، بل وعن سقيهم من الماء (٦) وغير ذلك ، بل بعضهم اللّعن عليهم ، وشدّة التنفّر منهم ، وأمثال ذلك.
وقال في «المعتبر» : وفي رواية يعقوب بن شعيب عن الكاظم عليهالسلام : «إذا لم يجدها دفعها إلى من لا ينصب» (٧) وهي نادرة ، وفي طريقها أبان بن عثمان ، وفيه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٣ الحديث ١١٨٨٧.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٨٠ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٦٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣٩٥ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٢ ط. ق.
(٣) بحار الأنوار : ٧٢ / ٣٩٠ و ٣٩١ الحديث ١٠ و ١١.
(٤) المائدة (٥) : ٢.
(٥) بحار الأنوار : ٧٢ / ٣٩١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٣ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٦ الحديث ١٢١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٣ الحديث ١١٨٨٦.