أموالنا ففي من نضعها؟ فقال : «في أهل ولايتك» ، فقال : بلادي ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال : «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح» (١).
وقويّة البزنطي ـ بل الصحيحة عندي ، لأنّ سهل بن زياد ثقة ، كما بيّنته مشروحا (٢) ـ عن الرضا عليهالسلام : عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبّون أمير المؤمنين عليهالسلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة؟ قال : «لا» (٣).
وموثّقة أبي بصير أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم [من الزكاة]؟ قال : «لا ، [ولا] كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد» (٤).
وفي الموثّق كالصحيح عن زرارة وابن مسلم عن الصادقين عليهماالسلام أنّهما قالا : «الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه» (٥).
وقويّة ابن أبي يعفور أنّه قال للصادق عليهالسلام : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ فقال : «لأصحابك» ، قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : «فأعد عليهم» ، قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : «فأعد عليهم» ، قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : «فأعد عليهم» ، فقلت : فنعطي السّؤال منها شيئا؟ فقال : «لا والله إلّا التراب إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، فأومأ بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه» (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥٥ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٢ مع اختلاف يسير.
(٢) تعليقات على منهج المقال : ١٧٦ و ١٧٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٥ الحديث ١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٨ الحديث ١١٩٤٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٥١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٨ الحديث ١١٩٤٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٤ الحديث ١١٨٨٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٣ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٥ مع اختلاف يسير.