واستثنى الشهيد الثاني ما لو تعذّر استيفاء الدين ، لعدم إمكان الإثبات ، أو غير ذلك ، فجوّز الاحتساب عليه وإن كان غنيّا (١) ، وهو أيضا محلّ تأمّل ، يظهر وجهه ممّا ذكرناه مكرّرا.
ثمّ إنّ جواز القضاء عن الميّت ثابت مطلقا ، وإن كان المديون من تجب نفقته على المزكّي.
والظاهر ؛ أنّه ليس محلّ خلاف وتأمّل بين الأصحاب ، إذ وجوب النفقة عليه لا يوجب أداء ديونه ، فمقتضى العمومات جوازه.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه [من] زكاته يقضي دينه؟ قال : «نعم ، ومن أحقّ من أبيه» (٢)؟! ويعضدها حسنة زرارة السابقة (٣).
قوله : (ما يتوصّل). إلى آخره.
ما اختاره هو المشهور بين المتأخّرين ومنهم الفاضلان (٤) ، واختاره الشيخ وابن إدريس (٥) ، واستدلّ له بأنّ السبيل هو الطريق ، فإذا اضيف إليه سبحانه ، كان المراد كلّما كان طريقا إلى قربه ونيل ثوابه ، فيشمل الجهاد وغيره ، والتخصيص يحتاج إلى مخصّص.
وبما رواه عليّ بن إبراهيم ، عن العالم عليهالسلام : «إنّ في سبيل الله قوم يخرجون إلى
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٤١٨ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٤٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٥٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٧٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٢ ط. ق.
(٥) المبسوط : ١ / ٢٥٢ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.