الرقاب ، والغارمون لمصلحة نفوسهم ، وابن السبيل في سفره ، وخمسة منهم يأخذون مع الغنى أيضا ، وهم العاملون عليها ، والمؤلّفة ، والغزاة ، والغارمون لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل في بلده.
فمن صرّح بذلك الشيخ ، وابن حمزة ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» ، والشهيد في «الدروس» (١) ، وغيرهم من الفقهاء منهم المحقّق وابن إدريس ، فإنّهما صرّحا باشتراط الفقر في الغارم (٢) ، وظاهرهما الغارم لمصلحة نفسه.
وبالجملة ؛ مقتضى الأخبار المتواترة أنّ الزكاة مال خصوص الفقراء ، ولا تحلّ لغني من الأغنياء (٣).
والمراد من الفقراء من له حاجة إلى مال ترفع حاجته به ، وليس له ذلك المال ، ولذا يكون التاجر الذي رأس ماله الألف ، ولا يكفيه لمئونة سنين كثيرة يكون فقيرا ، لاحتياجه في قليل من مئونة سنة إلى قليل من الزكاة ، لعدم وفاء محصوله للكلّ وكذلك ، حال من له مستغلّات عظيمة على ما عرفت.
فكما يكونان محتاجين إلى القليل ـ لأنّ الفقر بمعنى الاحتياج ـ فكذلك الغارم أيضا محتاج في أداء ديونه ، وابن السبيل في سفره.
وأمّا الرقاب ؛ فالمكاتب الذي عجز عن أداء مكاتبته محتاج إليه ، لأنّه عقد عقدا لا بدّ له من وفائه فعتق نفسه ، وكذلك العبد تحت الشدّة ، لأنّ رفعها مطلوبة غاية المطلوبيّة ، كما أنّه شرعا أيضا كذلك ، فاحتاج في رفعها.
وأمّا الذي يشتري ويعتق ، لعدم وجدان الفقير ، فإنّه وإن لم يكن فقيرا قبل
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٥٥ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٢٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٨ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٨٤ المسألة ٢٠٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٠ و ٢٤١.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٧٦ ، السرائر : ١ / ٤٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.