بالعين ، كما عرفت ومسلّم ، وإن بنى على أنّ ما دلّ على الوجوب بمجرّد حول الحول وارد في الملكيّة التامّة من دون اعتبار الشرطيّة.
ففيه : أنّ هذه الأخبار أيضا صريحة في الشرطيّة ، حيث قالوا عليهمالسلام : لا زكاة حتّى يحول الحول (١) ، ولا يجب حتّى يدخل الثاني عشر ، فإذا حال فزكّه ، وإذا دخل الثاني عشر وجب (٢) ، وغير ما ذكر من العبارات الواضحة الصريحة ، فثبت اشتراط التامّة.
هذا كلّه ؛ مضافا إلى الاعتراضات الاخر التي عرفت ، ومنها أنّهم عليهمالسلام كيف لم يتعرّض واحد منهم للتفصيل المذكور؟ وكذا لم يتعرّض أحد من الفقهاء له؟
مع أنّا نقول : توهّم وجوب الزكاة على من تمّ ملكه آخر الحول متّصلا بوقت الوجوب ، بشرط حول الحول في ملكيّته الناقصة من أيّ عموم وأيّ دليل ، بعد ما لم يكن منه عين ولا أثر في الأخبار ، ولا الإجماع ولا غيرهما؟ مع أنّ بيانه واجب ومهمّ ، بل وأهم ثمّ أهم ، لو كان الأمر على ما توهّم ، فاتّضح بما ذكرناه من أنّ التمكّن من التصرّف بقسميه شرط في وجوب الزكاة.
وممّا ذكر في المقام ؛ اتّضح أيضا ما ذكرته من اشتراط التكليف طول الحول ، فلو كان صبيّا أو مجنونا في بعض الحول سقط التكليف ، ولا بدّ من استيناف الحول من حين البلوغ ورفع الجنون ، فإن جنّ أيضا بطل الحول ، ولا بدّ من استينافه بعد رفعه حتّى يتمّ الحول وهو غير مجنون ، حتّى يجب عليه الزكاة بنحو ما استدللنا في المقام وقرّرنا.
بل نقول : إذا كان الغاصب ـ مثلا ـ منع من تصرّفه عدوانا في أثناء الحول ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الحديث ١١٧٥٧ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.