الطلب ، وطلبها بعنوان الوجوب ، وآية (وَآتُوا الزَّكاةَ) (١) لعلّها بملاحظة السياق ، وكون الزكاة لرفع حاجة المحتاجين ، ورفع ضرورتهم تكون ظاهرة في مطلوبهم ، وكذلك نظائرها من الأخبار.
وقوله عليهالسلام في حسنة عمر بن يزيد : «كلّ فريضة» (٢). إلى آخره ظاهر أيضا بملاحظة لفظ «حلّت» ولفظ «يحلّ» ولفظ «قضاء» وغيرها.
وأيضا ؛ المستحقّ يطالب بشاهد الحال بلا ريبة ، فيجب التعجيل كسائر الحقوق المشتركة ، ممّا هو ظاهر ومتواتر.
ويعضده قول أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال : «إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة» (٣) فتدبّر.
ورواية أبي بصير المرويّة في آخر «السرائر» نقلا من نوادر محمّد بن علي بن محبوب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إن كنت تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها» (٤).
ويعضدها أيضا ما ورد من عدم جواز إهانتهم وإذلالهم وكسر خواطرهم (٥).
وما ورد من تفريج كربهم (٦) ، وغير ذلك من أمثال ذلك (٧).
__________________
(١) البقرة (٢) : ٤٣ و ١١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ الحديث ١٢٠٨٦.
(٤) مستطرفات السرائر : ٩٩ الحديث ٢٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩٠ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٤ الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٦) وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٧٠ الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.
(٧) وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٧٧ الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.