المستفيض عن آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم من لزوم الوقت (١).
وقال الشيخ في «النهاية» : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره ، ثمّ قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما [بينه و] بين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه (٢).
وفي «الذخيرة» ـ بعد ما نسب إلى الأكثر القول بعدم جواز التأخير إلّا لمانع : وذكر عن «النهاية» وغيره ما ذكرناه ـ قال : وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط ، أو لذي المزيّة (٣) ، واختاره في «المدارك» (٤) ، وهو أقرب لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : «لا بأس» قلت : [فإنّها] لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : «لا بأس» (٥).
وصحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليهالسلام قال : «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين» (٦).
وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : «لا بأس» (٧).
__________________
(١) المقنعة : ٢٣٩ و ٢٤٠.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٨٣.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ٤٢٨.
(٤) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠١ الحديث ١٢٠٧٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.
(٧) الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩١.
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
