وفي الصحيح عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم عليهالسلام الدين عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يقبضه» ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده» (١).
وفي السند المذكور أيضا عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب [من أبيه]؟ قال : «يعزل حتّى يجيء» ، فقلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يجيء» ، قلت : فإذا [هو] جاء أيزكّيه؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول» (٢).
وفي كالصحيح عنه عليهالسلام مثله ، وفي آخره : «حتّى يحول الحول وهو عنده» (٣)
وفي الصحيح ، عن صفوان عنه ، عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل خلّف عند أهله نفقة [ألفين] لسنين ، عليها زكاة؟ فقال : «إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة» (٤).
وفي كصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام مثله (٥).
وفي صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : «إن كان مقيما زكّاه ، وإن كان غائبا لم يزكّه» (٦). إلى غير ذلك من الأخبار ، وسنذكر بعضها عند ذكر اشتراط حول الحول.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٤ الحديث ٨٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ الحديث ١١٦١٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٢٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٣ الحديث ١١٦٠٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٤ الحديث ١١٦٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٩ الحديث ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٢ الحديث ١١٧٦٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٣ الحديث ١١٧٦٩.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٤٤ الحديث ٢ ؛ وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٣ الحديث ١١٧٦٨.
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
