وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كلّ مائة شاة ، ونقل عليه الإجماع الفرقة (١).
ثمّ قال : احتجّ الأوّلون بصحيحة محمّد بن قيس ، أي التي ذكرناها آنفا (٢).
ونقل عن «المنتهى» ؛ كونها صحيحة (٣) ، وعن «المختلف» ؛ عدمها ، باشتراك محمّد بن قيس (٤).
وعن الشهيد الثاني بأنّ الذي يروي عن الصادق عليهالسلام غير مشترك ، وإنّما المشترك من روى عن الباقر عليهالسلام ، نعم ؛ يحتمل كونه ممدوحا وثقة (٥).
ثمّ اعترض بأنّ من يروي عن الصادق عليهالسلام أيضا مشترك ، لكن المستفاد من النجاشي أنّ هذا هو الثّقة ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران (٦) ، عن عاصم بن حميد عنه (٧).
ثمّ قال : واستدلّ في «المنتهى» (٨) على هذا القول أيضا بما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كلّه ، وأخرج من كلّ مائة شاة (٩).
ثمّ اعترض بأنّ الظاهر أنّه ليس من جملة رواية زرارة ، كما يظهر من التأمّل
__________________
(١) غنية النزوع : ١٢٣.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٤٣ من هذا الكتاب.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٠.
(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٦١ و ٦٢.
(٦) في النسخ : عبد الرحمن بن الحجاج ، وما أثبتناه من المصدر.
(٧) رجال النجاشي : ٣٢٣ الرقم ٨٨٠.
(٨) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦.