وأسنده ابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» إلى المفيد (١).
وتعجّب في «المختلف» عن إسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد ، ونسب إليه القول الآخر (٢).
واختاره العلّامة في «المنتهى» (٣) ، ونسبه في «التذكرة» إلى الفقهاء الأربعة (٤) ، وفي «المعتبر» إلى ثلاثة منهم (٥).
وذهب الشيخ ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، إلى أنّه يجب فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة ، فيأخذ من كلّ مائة شاة ، فلا يتغيّر الفرض حتّى يبلغ خمس مائة (٦).
واختاره في «المختلف» (٧) ، ونسبه في «المعتبر» إلى الشهرة (٨) ، ونقل الشيخ في «الخلاف» إجماع الفرقة [عليه] (٩).
وهاهنا قول ثالث ؛ قاله ابن زهرة في «الغنية» ، وهو أنّ في ثلاث مائة
__________________
(١) السرائر : ١ / ٤٣٦ ، المعتبر : ٢ / ٥٠٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٨٢ ، لاحظ! المقنعة : ٢٣٨.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٠.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٨٢ مع اختلاف يسير.
(٥) المعتبر : ٣ / ٥٠٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٢ / ٥٩.
(٦) الخلاف : ٢ / ٢١ المسألة ١٧ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٦٧ ، المهذب : ١ / ١٦٤.
(٧) مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٩.
(٨) لم نعثر عليه في المعتبر ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٢ / ٥٨.
(٩) الخلاف : ٢ / ٢١ المسألة ١٧.