الصفحه ١٧٣ : الإسلام : ١ / ١٤٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٩
/ ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٤) البيان : ٢٨٤
الصفحه ٢٨٦ : القواعد الشرعيّة القطعيّة ، التي هي مقتضى الآيات والأخبار المتواترة
، مع وجود الاحتمالات التي أشرنا إليها
الصفحه ٣٧٤ : فهم كلّ واحد من الأخبار ، ثمّ يحقّق
بملاحظة الأخبار الاخر ، أو الإجماع ، أو القواعد بالبديهة ، فالمقام
الصفحه ٤٤٦ : وتحقّق الامتثال
به.
ولا شكّ في
فساده ، ومخالفته للقواعد المسلّمة ، وكذلك الحال في مثل الصلاة المذكورة
الصفحه ٧٣ :
في شرحه الفارسي (١).
وفي نسختي من «الفقه
الرضوي» هكذا : «فإذا بلغ ذلك النصاب ، وحصل بغير خراج
الصفحه ٢٤٣ : الفاضلان (١) ، وهو الظاهر من غيرهما أيضا ، وإن قال في «الفقيه» :
ليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا
الصفحه ٧٢ :
على كون المؤن المذكورة خارجة من نفس الزرع قطعا ، لأنّه أيضا شريك.
هذا ؛ مع أنّ
في «الفقه الرضوي
الصفحه ٥٠٨ : نفقته (١).
وفي «الفقيه»
أيضا قال كذلك بعينه ، مع زيادة : الجدّ والجدّة (٢).
وهذا ينادي
بخلاف ما ذكره
الصفحه ٥٣١ : ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ،
والفاجر في معصية الله» (١).
لكن لم ينسب
أحد من الفقهاء ذلك إليه
الصفحه ٥٣٢ : في أوّل «الفقيه» أيضا أشار بذلك ، حيث قال : لم أقصد
في هذا الكتاب. إلى آخره (٢) ، فلاحظ!
وقد بسطنا
الصفحه ١٢١ : الحلي» (٥).
أقول : مرّ في
صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه (٦) ، فما ظنّك بفتوى جماعة منهم
الصفحه ٢٤٦ : «المنتهى» (٣) ، ونسبه في «التذكرة» إلى الفقهاء الأربعة (٤) ، وفي «المعتبر» إلى ثلاثة منهم (٥).
وذهب الشيخ
الصفحه ٢٧٥ : دلالته.
والصدوق في «الفقيه»
ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة ، وهو قوله : فإن أحبّ صاحب الغنم أن
الصفحه ٥٤٥ : الأخبار
المفتى به عند الفقهاء ، إذا كان باطلا عاطلا مؤوّلا ، فكيف يكون حال ما لم يوجد
في خبر؟ ولا أشار
الصفحه ٥٦٥ :
وفي «الفقيه» :
عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة