الصفحه ١٨٧ :
ذكره الشهيد الثاني (١) مجرّد غفلة عن القواعد الاصوليّة والقواعد الفقهيّة ،
وأنّ الواجبات المشروطة
الصفحه ٢٨٣ :
«الفقيه» (١) ، فلاحظ وتأمّل!
وفي كتاب
الزكاة كلامه صريح في أنّ الصدوق يأخذ الغنم من نفس النصاب
الصفحه ٢٧٧ : » (٤) أو قليل من الفقهاء ، وهو العلّامة في «القواعد» (٥) على ما اطّلعت عليه ، وربّما كان نادر آخر أيضا
الصفحه ٣١٠ : .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
٥ / ٧٠.
(٢) إرشاد الأذهان :
١ / ٢٨١ ، قواعد الأحكام : ٥٤.
(٣) نسب إليه في
ذخيرة
الصفحه ٤١٠ : ، ولا يتفطّنون
أنّ هذه الفتاوى حصلت لهم بمحض الاصول والقواعد التي جعلوها من شرائط الاجتهاد ،
أو حصلت من
الصفحه ٦٥ :
على ربّ المال دون الفقراء (٢). ونسبه في «الخلاف» إلى جميع الفقهاء [إلّا عطاء] (٣) ، ونقل جماعة عنه في
الصفحه ٣١٦ : بكذا ففيه العشر ، ما سقت بكذا
ففيه نصف العشر ، هو القسم الرابع بلا شبهة ، وكذلك الحال في كلام الفقها
الصفحه ٧٦ : ، ومشتهرا بين أصحابنا ، ومخالف للعامّة ، وموافق للسنّة ، والقواعد المسلّمة
، وكلّ واحد ممّا ذكر مرجّح إجماعا
الصفحه ٢٣٤ : (٥) ، وإن كان في «فوائد القواعد» اختار التخيّر مطلقا (٦) ، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب على ما ذكره في «الذخيرة
الصفحه ٢٨٥ : بالإجماع ، وفيهما نظر.
وفي رواية
سماعة (١) ، وصحيحة عبد الرحمن (٢) ، اللتان هما مستند «القواعد» وغيره
الصفحه ٣٦٨ : مقصور على خصوص مورد السماع لا
غير.
فمقتضى ذلك ؛
دخول حقّ الفقراء في أموال الأغنياء ، كما فهمه الفقها
الصفحه ٤٠ :
وربّما يجعلون
القسمين داخلين في تماميّة الملك ، كما فعله في «القواعد» (١).
وربّما يجعلون
القسم
الصفحه ١٠٢ : ، فلا زكاة فيهما ، واختاره في «المختلف»
(٢) ، وأبو العبّاس في موجزه (٣) ، ومذهب «القواعد» (٤) كمذهب
الصفحه ١٠٣ :
وفي «القواعد»
حكم بأنّ العلس حنطة على ما اختاره ، وأمّا السلت فقال : يضمّ إلى الشعير لصورته
الصفحه ٤٣٧ : ظاهر كثير منهم ، وقيل بالجواز ، وهو قول «القواعد» (١).
وقوّاه ولده في
«الشرح» ، ونقله عن المفيد وابن