قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٩ ]

87/509
*

قوله : (من التفت). إلى آخره.

الصدوق في أماليه جعل من دين الإماميّة أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة (١).

وقال في «المنتهى» : الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها ، وعليه جمهور الفقهاء ، والالتفات إلى ما وراءه يبطلها (٢). وقريب منه قال في «التذكرة» (٣).

واستدلّ على الإبطال بفوات الاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» (٤).

وحسنته عنه عليه‌السلام قال : «إذا استقبلت [القبلة] بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٥) ، واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك» (٦) (٧).

وفي «المدارك» استدلّ على ذلك بفوات الاستقبال ، وبحسنة الحلبي عن

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٤ المسألة ٣٢٩.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٥٤٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٤ الحديث ٩٢٣٣.

(٥) البقرة (٢) : ١٤٤.

(٦) الكافي : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤٣.

(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٦.