إلّا أن يكون مراده منه ناسي الحكم أو ناسي كونه في الصلاة ، ولعلّهما أيضا لا يخلو ان عن ندرة وعدم تبادر.
وممّا ذكرنا (١) ظهر حكم ما صدر منه بغير اختيار من رؤية ملاعب ونحوها من أنّه أيضا مبطل للصلاة ، بل هو الفرد الأظهر ، للأخبار (٢) ، وإن لم يكن له إثم من جهة عدم اختياره.
ويظهر من «التذكرة» أنّه متّفق عليه بين أصحابنا رضياللهعنهم (٣) ، فظهر فساد ما توهّم من أنّه من جهة عدم الاختيار يكون كالناسي (٤).
قوله : (وكذا البكاء). إلى آخره.
قال في «التذكرة» : البكاء من خشية الله لا يقطع الصلاة وإن نطق فيه بحرفين فصاعدا ، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين ، عند علمائنا (٥) ، انتهى.
في «المدارك» : هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ، وظاهرهم أنّه مجمع عليه (٦) ، انتهى.
وفي «المنتهى» قال : إن كان خوفا من الله وخشيته من النار ، لا يبطلها عمدا ولا سهوا ، وإن كان لأمور الدنيا لم يجز وأبطل الصلاة ، سواء غلب عليه أو لا (٧).
__________________
(١) في (د ١) : ذكر.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٠ الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٥ و ٢٨٦ المسألة ٣٢٥.
(٤) المجموع للنووي : ٤ / ٧٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٦ المسألة ٣٢٦ مع اختلاف يسير.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٢٩٦ مع اختلاف يسير.