هذا ؛ مضافا إلى تواتر الأخبار في المنافيات وما يخرج به عن الصلاة مع اختلاف فيها في كثير.
مثل ما في صحيحة ابن مسلم : «أنّ المصلّي لا يتأخّر وهو في صلاته ، لكن يتقدّم ما شاء إلى القبلة» (١) ، وفي غيرها : «أنّه إن كان خطوة فنعم مطلقا ، وإن زاد فلا ، كذلك» (٢) إلى غير ذلك.
وبالجملة ؛ يكون الأصل في جميع الصور المذكورة عدم صحّتها ، وعدم تحقّق الامتثال ، وعدم الخروج عن عهدة التكليف فيما لم يكن إجماع على صحّته ، أو دليل آخر من آية أو حديث حجّة ، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
ولا يكفي البراءة الاحتماليّة بلا خفاء (٣) ولا شبهة ، وأشرنا إلى وجهه مكرّرا وهو الاستصحاب ، وقولهم عليهمالسلام في أحاديث كثيرة : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا ولا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» (٤) ولقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٥) وغير ذلك ، وحقّق في محلّه.
بل تتبّع أحكام الفقهاء يكشف عن كونه إجماعيّا ومسلّما عندهم.
والقول بأنّ شغل الذمّة اليقيني لا يكون إلّا في القدر اليقيني من الصلاة دون المشكوك فيه منها ، وأنّ المشكوك فيه يكون الأصل براءة الذمّة من التكليف به ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٥ الحديث ١٠٩٧٢ مع اختلاف.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠ مع اختلاف.
(٣) في (د ١) : بلا خلاف.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ نقل بالمضمون.
(٥) النساء (٤) : ٥٩.