جاز عنه يصح الاستئجار عنه أيضا إجماعيّا ـ لا جرم يكون استئجار الصلاة عنه
إجماعيّا ، وهذا واضح.
وممّا ذكر ظهر
غاية فساد المناقشات التي صدرت عن صاحب «الذخيرة» في دعوى الإجماع المذكور.
منها قوله :
إنّه زعم انعقاد الإجماع في زمان السيّد رحمهالله وما قاربه ، وأنّ ذلك بيّن التعسّف ، واضح الجزاف ، انتهى.
إذ هو رحمهالله لم يدّع ذلك ، بل ادّعى إجماع الخلف والسلف من
الإماميّة من عهد المصنّف وما قبله إلى زماننا ، يعني اتّفق كلّهم ممّن تقدّم على
المصنّف ، ومن تأخّر عنه ، ومن في زمانه.
ولا شكّ في أنّ
مثل هذا الاتّفاق كاشف عن كون الحكم عن المعصوم عليهالسلام ، كما هو الحال في سائر الإجماعات المسلّمة لمشاركة
الكلّ في الكيفيّة وأثمار المعرفة.
ومنها قوله :
وقد نبّهت مرارا بأنّ إثبات الإجماع في زمن الغيبة في غاية الإشكال ، انتهى.
لأنّ ذلك سدّ
لباب ثبوت الإجماع في زمان الغيبة ، مع أنّه من البديهيّات حجيّة الإجماع في زمان
الغيبة ، وكون المدار عليه ، بحيث لو تأمّل متأمّل في ذلك لم يثبت عليه حكم من
الأحكام الشرعيّة أصلا ورأسا ، كما صرّح به المحقّقون غير الغافلين.
مع أنّ صاحب «الذخيرة»
أيضا مداره على الإجماع في كلّ تصانيفه ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم ، وإن
كان يخرّب بعض الإجماعات بما نبّه عليه مرارا ، إلّا أنّ ما خرّ به مثل ما لم يخرّ
به ويعمل به من دون تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على
__________________