في المقامات (١).
واعترض أيضا ـ بعد تسليمه العموم ـ بأنّ المتبادر المشابهة في الأجزاء الداخلة لا الحالات الخارجة (٢) ، وفيه : أنّ الحالات الخارجة أولى به في المشابهة من الأجزاء الداخلة ، لأنّ القضاء هو تدارك ما فات ، والفائت لم يكن إلّا مجموع الأجزاء والامور الداخلة.
فكان نفس الأمر بالقضاء كافيا من دون حاجة إلى المشابهة المذكورة ، فالمشابهة المذكورة بالنسبة إليها تأكيد لا تأسيس ، بخلاف الحالات الخارجة ، والصفات المختصّة العارضة ، فإنّها المحتاج إليها لو اريدت ، ويكون المشابهة بالنسبة إليها تأسيسا ، وهو خير من التأكيد وأولى ، كما هو المسلّم عنده أيضا.
واعترض أيضا اعتراضات عجيبة لا نفهمها ، بل ينبغي أن لا يصغى إليها ، ولذا تركناها.
قال في «المدارك» : وعلى هذا ـ أي القول بوجوب الترتيب على الجاهل به ـ فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق ، أن يصلّي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين.
ولو جامعهما مغرب من ثالث ، صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، ولو كان معها عشاء فعل السبع قبلها وبعدها ، ولو ضمّ إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها.
والضابط تكرّرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأوّل وستّة في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٣٢٣ و ٣٢٦ ، روض الجنان : ٣٥٦ و ٣٥٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٢٠٤ و ٢٢٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٨٥.