ولو قرأ الحمد بقصد الاولى أو الثانية ، فظهر أنّها الثالثة أو الرابعة ، فالظاهر كفايته.
وأمّا العكس فلعلّه أيضا كذلك ، مع إشكال فيه ، بملاحظة ما ظهر عليك في مبحثه أنّ الحمد حينئذ عوض التسبيح ، وفي مكانه ومقامه (١).
وأنّ الأصل هو التسبيح ، حيث قال عليهالسلام ـ بعد طلب التسبيح وأنّه الموظّف ـ : «وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تسبيح وتحميد ودعاء» (٢).
ولعلّ الأحوط حينئذ إعادة الحمد ، بقصد مردّد بين كونه المقصود بالذات ، إن لم يكن الأوّل كافيا ، وكونه القراءة الواقعة في أثناء الصلاة غير المضرّة بها ، إن كان الأوّل كافيا ، والله يعلم.
ولو كبّر بقصد تكبيرة الافتتاح ، فظهر كونها تكبيرة الركوع ـ مثلا ـ بطلت صلاته ، بناء على ما مرّ من تحقّق الزيادة في الركن. أمّا لو كبّر بقصد مردّد بين تكبيرة الافتتاح ـ إن لم يكن كبّرها ـ وتكبيرة اخرى ، أو مجرّد ذكر الله إن كان كبّرها ، فالظاهر عدم الضرر أصلا ، إن ظهر أنّه كان كبّرها أوّلا.
وأمّا إن ظهر أنّه لم يكن كبّرها ، فلعلّه أيضا كذلك ، لما عرفت في مبحث النيّة ، من عدم ضرر مثل هذا الترديد في مقام التردّد (٣).
السابع والعشرون : قد مرّ أنّ من سها السجدة ، وذكر قبل الركوع عليه أن يرجع ويسجد (٤).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٣ و ٢٦٤ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٨ الحديث ٣٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٧ و ١٠٩ الحديث ٧٤٦٧ و ٧٤٧٢.
(٣) راجع! الصفحة : ١٣٢ و ١٣٣ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٨٥ ـ ٤٨٨ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.