يخفى ، إلّا أن يكون مراده أنّ هذا القدر من الظهور لا يكفي في مقام التعارض ، مع ما دلّ على وجوب الاستدراك ، لكونه نصوصا ، لكن فيه أيضا تأمّل.
لأنّ عمومه وشموله للمقام ليس نصّا ، سيّما والمقام من الفروض النادرة غاية الندرة ، لو لم يكن مجرّد فرض ، وخصوصا أنّه ربّما يؤدّي إلى العسر والحرج ، بأن يكون موجبا للإعادة.
كيف ، وهو حكم بسقوط سجدتي السهو دفعا للحرج ، بل الحرج فيهما ليس بأزيد ممّا في القضاء ، إلّا بالبناء على عدم التداخل في سجودات السهو ، لكنّه أندر من السجود الواحد للسهو بمراتب ، فكيف حكم بالسقوط مطلقا للحرج؟
ويمكن أن يقال : ظهور شمول الأخبار والفتاوى لسجود السهو لا يعارضه ما هو أقوى منه ، بخلاف شمولهما للركن.
بل وغيره ممّا يجب الرجوع إليه وتداركه أو قضاؤه ، لنصّ الأصحاب بعد الأخبار ، لكن كون المقام مورد نصوص الأخبار والفتاوى محلّ تأمّل ، كما عرفت.
فالمسألة مشكلة والاحتياط واضح ، وإن كان الإبطال بالسهو في الركن بعد تجاوز المحلّ أقوى ، بعد ملاحظة ما ورد من أنّ «الصلاة [ثلاثة أثلاث] ثلث طهور ، وثلث ركوع وثلث سجود» (١) وأمثال هذا الخبر (٢).
بل التدارك في غيره أيضا لعلّه أقوى ، لكنّه أيضا محلّ تأمّل ، بعد ملاحظة ما اعتبروه في شقوق عدم السهو في السهو ، لأنّهم اعتبروها في الركن وغيره ، وما يقضى وغيره ، بل الركعة أقوى من الركن ، كما لا يخفى ، والله هو العالم بحقيقة الحال.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الباب ٩ من أبواب الركوع.