وكون الاحتياط تتمّة.
ففي الشكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويسلّم ، ثمّ يأتي بركعة جالسا ، ولا يختار الركعتين لما ذكر ، ولا يختار الركعتين قائما ، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعة جالسا مطلقا ، فضلا عن المقام ، وكذلك الحال في الشكّ بين الثنتين والثلاث.
وفي الشكّ بين الثنتين والأربع يصلّي بعد التسليم ركعتين جالسا.
وفي الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع يصلّي بعد التسليم ركعتين جالسا ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعة جالسا ويتشهّد ويسلّم.
وهذا على رأي العلّامة ومن وافقه ظاهر ، وأمّا على ما اخترناه من تعيين الركعتين جالسا بعد الركعتين قائما ، كما هو مقتضى الصحيحين (١) ، فلأنّ الصحيحين إنما وردا فيمن يصلّي قائما بلا شبهة.
وأمّا من لم يقدر على القيام في الصلاة ، فغير داخل حكمه في الصحيحين ، فحكمه يظهر من العمومات.
مثل قولهم عليهمالسلام : «متى شككت فابن على الأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك [قد] نقصت» (٢).
وممّا ذكر ظهر حال المصلّي قائما ، والمصلّي موميا بأقسامهما ، فتدبّر.
السادس : قد عرفت أنّ صلاة الاحتياط لا بدّ من وقوعها بعد الصلاة ، بلا تخلّل مناف من منافيات الصلاة ، وكذلك الحال في سجدتي السهو ، كما عرفت (٣).
وكذلك الحال في الأجزاء المنسيّة ، لما ذكر في مبحث سجدتي السهو ، وما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩ ، ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥١ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ١٧٢ و ١٧٣ من هذا الكتاب.