بل صاحب «الذخيرة» حكم بهدم الركوع أيضا ، والإدخال في الشكّ بين الثلاث والأربع ، وقال بأنّ ذلك مقتضى الدليل ، وإن لم يوجد به قائل (١).
فظهر أنّ الأظهر وجوب إتمام الركعتين قائما والاكتفاء به.
وإذا كان التذكّر بعد إتمام الركعتين قائما يكون الأمر أيضا كذلك ، بل وأولى كما لا يخفى ، وإن كان التذكّر في أثناء الركعتين جالسا بعد الركعتين قائما ، يتمّ (٢) الركعتين جالسا ، تكون نافلة قطعا غير واجبة لتصحيح الفريضة.
ولو كان التذكّر في أثناء الاحتياط وكان مخالفا ـ كما لو تذكّر كون صلاته ثلاثا وقد بدأ بالركعتين ـ فإن لم يتجاوز القدر المطابق فحكمه حكم السابق ، بأن يكون تذكّره قبل دخوله في الركعة الثانية ، فإنّه يترك الركعة الثانية ، ويتشهّد ويسلّم ، وقد ظهر لك وجهه.
وفي «الذخيرة» جعل ما ذكرناه احتمالا خامسا زائدا على الأربعة المذكورة (٣) ، وفيه ما فيه.
وإن تجاوز القدر المطابق فالأظهر بطلان الاحتياط ، ورفع اليد عنه ، والرجوع إلى حكم تذكّر النقص ، وقد عرفته في مبحثه (٤).
هذا إذا كان التذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية ، وأمّا إذا كان قبله فالأظهر هدم القيام ، وما صدر منه من القراءة ثمّ التشهّد والتسليم وسجدة السهو للزيادة المذكورة.
ويظهر وجهه من التأمّل فيما ذكرناه ، ويكون حاله مثل حال من تذكّر النقص
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٦٠ و ٣٦١.
(٢) في (د ١) و (د ٢) و (ك) : نعم.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٧٨.
(٤) راجع! الصفحة : ٣١٠ و ٣١١ من هذا الكتاب.