ولقوله عليهالسلام في موثّقات عمّار : «فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (١).
ولا شكّ في أنّ الذي احتمل نقصانه ، لم يكن بالنيّة وتكبيرة الافتتاح الزائدتين ، وفساد التوهم واضح من ملاحظة النصوص والفتاوى.
أمّا الثاني : فظاهر.
وأمّا الأوّل : فلأن قولهم عليهمالسلام في الأحاديث الصحاح والمعتبرة : فإذا سلّمت فصلّ كذا وكذا (٢) ، ظاهر في كونه صلاة ، وظاهر أنّ الصلاة لا بدّ فيها من النيّة والتكبيرة ، كما هو الحال في جميع المطلقات الواردة في الأخبار ، بلا تأمّل من أحد ولا شبهة لأحد ، ولأنّه إذا سلّم خرج عن الصلاة السابقة ، لأنّ السلام خروج وتحليل لها ، ولأنّ ذلك هو مقتضى البناء على الأكثر المأمور به بالإجماع والأخبار المتواترة بين الشيعة ، فإذا خرج عنها فلا بدّ من الدخول ، وتكبيرة الافتتاح للصلاة التي بعد ذلك.
ولأنّ قوله عليهالسلام : كان هاتان نافلة إذا كان ما صلّيت تماما (٣).
وهذا صريح في النيّة والتكبيرة ، إذ لا صلاة نافلة بغيرهما ، ولتجويز الركعتين جالسا مقام الركعة قائما ، على حسب ما ظهر لك من النصوص والفتاوى.
مع أنّ القيام ركن في التتمّة ، ولا بدّ من كونها ركعة قائما موضع الركعتين ، وكذا الحال في وجوب القراءة ، ووجوب التشهّد والتسليم المكرّر.
فإنّ جميع ذلك شواهد على وجوب مراعاة كونه صلاة على حدة مهما تيسّر ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٣ ، الحديث ٧٦٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥١.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ الباب ١٠ ، ٢١٩ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) لاحظ! الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩.