وفي «الفقيه» عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن الرضا عليهالسلام : «الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح» (١).
ورواها الكليني والشيخ بتفاوت ما في السند والمتن (٢).
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى النصوص والفتاوى أنّ الشاك منهما يرجع إلى الآخر مع يقينه ، وأمّا مع ظنّه فمحتمل ، كما حكم به جماعة من الأصحاب (٣) ، لإطلاق الحسنة والصحيحة ، وإن كان الظاهر من المرسلة خلافه ، لقوله عليهالسلام : «إذا حفظ عليه من خلفه» ، وقوله : «بإيقان منهم» على نسخة عرفتها ، وإن أمكن أن يقال : النسخة الاخرى أنسب بالمقام ، ولا أقلّ من التساوي ، وأنّ الحفظ الذي في مقابل السهو لا يأبي عن شموله للظن.
فإذا حصل للشاكّ ظنّ من ملاحظة ظنّ الآخر فالظاهر عدم إشكال في العمل على ظنّه ، لما مرّ (٤).
وأمّا الظانّ منهما ، فهل يجب أن يرجع إلى يقين الآخر ، كما نقل عن جماعة من الأصحاب (٥)؟ فيه إشكال ، لأنّ الظانّ مكلّف بالعمل بظنّه ، كما عرفت في محلّه ، فكيف يجوز له رفع اليد عنه وتقليد غيره؟
وكون اليقين أقوى من الظنّ إنّما هو لمن حصل له اليقين ، لا لمقلّده أيضا ، فإنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٤٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٣٩ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٠ ، ذخيرة المعاد : ٣٦٩.
(٤) راجع! الصفحة : ١٩٤ و ١٩٥ من هذا الكتاب.
(٥) روض الجنان : ٣٤٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٦٩ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٧٠ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٣٤٣.