نعم ، بعد ابن إدريس اختاره العلّامة في خصوص إرشاده (١).
ومعلوم أنّ الإجماع إنّما ثبت من فتاوى الفقهاء ، وفتاواهم كما عرفت ، فتأمّل جدّا!
مع ما عرفت من أنّ ذلك أيضا ظاهر في بقاء حرمة الصلاة على حالها حتّى يتحقّق الفراغ ممّا هو معرض ليكون جزءها وتتمّتها ، كما لا يخفى على المنصف.
ثمّ إنّ ما ذكره من منع كون البدل في حكم المبدل منه مطلقا إلّا ما خرج بالدليل ، ودعوى جواز التسبيح في هذه الصلاة بدل «الحمد» من جهة كونها بدلا عن الركعتين الأخيرتين تناقض واضح ، لا يندفع منه بوجه ، بل غفلة منه عجيبة ، كما صدر عن الشهيد أيضا في «الذكرى» (٢) وصاحب المدارك في «المدارك» (٣).
فإنّ العلّامة حين ما أورد عليه التناقض المذكور (٤) أجاب في «الذكرى» بأنّ التسليم جعل له حكما مغايرا للجزء ، ولا ينافي ذلك تبعيّة الجزء في بعض الأحكام (٥).
وفي «المدارك» قال بعد هذا الكلام : هو جيّد لو ثبت التبعيّة لكنّه غير ثابتة ، بل الدليل قائم على خلافه (٦) ، انتهى.
وفيهما ما فيهما.
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٢.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٧ ، تنبيه : اختلاف الشارح (اي الوحيد) والشهيد والعاملي في امكان البدلية لا في جواز التسبيح ، لأنهما صرحا بعدم جواز التسبيح في صلاة الاحتياط ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٤ / ٨١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٥.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٤١٦ و ٤١٧.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٢.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٧.