لا ، للأصل ، ولأنّه صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كلّ حكم (١).
أقول : كونها صلاة منفردة فقط قد اتّضح فساده ، والأخبار تنادي بذلك ، حيث صرّحوا عليهمالسلام في الأخبار بأنّه إن كان صلّى ناقصا كان هذا الاحتياط تتمّة صلاته جزءا لها.
ومن المعلوم أنّ الجزء والتتمّة لا بدّ أن يراعى فيه ما يجب مراعاته في الأجزاء والبقيّة ، ولا يكون هذا تتمّة لها إلّا أن يكون جزءا في صورة النقص ، ولذا لو ذكر النقص بعد ذلك ، تكون صلاته صحيحة تامّة كما هو المشهور المعروف ، وظاهر من الأخبار أيضا (٢).
بل روى في «التهذيب» بسنده إلى عمّار ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن شيء من السهو من الصلاة ، فقال : «ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» ، [قلت : بلى ، قال :] «إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا [فرغت و] سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» (٣).
فهذه صريحة فيما ذكرناه ، وسيجيء تمام التحقيق إن شاء الله تعالى ، مع أنّها لو كانت صلاة منفردة لما وجب المبادرة ، وقد وجبت بلا خلاف ، ويظهر من الأخبار أيضا (٤) ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها ، فإنّ المتبادر منها القيام إلى هذا الاحتياط بعد
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٥٦ ، البيان : ٢٥٥ ، روض الجنان : ٣٥٣ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٧ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٨.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٩ الحديث ١٤٤٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٣ الحديث ١٠٤٥٣.
(٤) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.