طرف الشكّ فيهما غير جزء من أجزائهما.
فإذا وقع الشكّ قبل إكمال السجدتين فلا شكّ في كون طرف الشكّ هو الفرض الإلهي ، فيبطل الصلاة عند الأصحاب ، وصلاة المغرب وصلاة الفجر ونحوها بحكم الركعتين الأوّلتين عندهم.
ونقل عن بعض الاكتفاء بالركوع (١) ، ولعلّه بناء على أنّ الركعة مأخوذة من الركوع ، وفيه ما فيه لما ستعرف.
قال في «الذكرى» : نعم ، لو كان ساجدا في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلّق الشكّ لم أستبعد صحّته لحصول مسمّى الركعة (٢).
ولا يخفى أنّه أيضا محلّ تأمّل ، لاحتمال كون رفع الرأس من أجزاء الركعة (٣).
وبالجملة ، المشهور المعروف من الأصحاب أنّ من شكّ في الثانية والثالثة والثانية والرابعة يبني على الأكثر ويصح صلاته ، كالشكّ في الثانية والثالثة والرابعة.
بل مرّ عن «الأمالي» أنّ ما ذكر مذهب الإماميّة ومن دينهم الذي يجب عليهم الإقرار به (٤).
وادّعى الفاضلان أيضا الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشكّ في الأخيرتين (٥) وعدّا ما ذكر من جملة الشكّ فيهما.
لكن نقل في هذه المسألة أقوال اخر كما في «الذخيرة» (٦) ، منها قول
__________________
(١) نقل في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٥٧ ، الرسائل التسع : ٢٥١.
(٢) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٤ / ٨١.
(٣) في (د ١) من قوله : ونقل عن بعض. إلى قوله : من أجزاء الركعة ، مشطوبة ، مع زيادات فيه.
(٤) انظر! أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣.
(٥) المعتبر : ٢ / ٣٩١ ، منتهى المطلب : ٧ / ٥٩.
(٦) ذخيرة المعاد : ٣٧٦.