وصحيحة النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ، فقال : «إذا شككت في الاوليين فأعد» (١).
وفي المغرب أيضا أمر بالإعادة في الجملة ، لأنّه قال : «في [صلاة] المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك» (٢).
وصحيحة العلاء عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يشكّ في الفجر ، قال : «يعيد» قلت : المغرب ، قال : «نعم ، والوتر والجمعة» من غير أن أسأله (٣).
وموثّقة سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فلم يدر كم ركعة [صلّى] ، فعليه أن يعيد الصلاة» (٤).
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد» (٥).
ومثلها صحيحته الاخرى عن الصادق عليهالسلام (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٢ الحديث ١٠٣٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٩ الحديث ٧١٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٥ الحديث ١٠٤٠٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٠ الحديث ٧٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٦ الحديث ١٣٩٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٥ الحديث ١٠٤٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٩ الحديث ٧٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٦ الحديث ١٣٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٥ الحديث ١٠٤٠٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٨ الحديث ٧١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٥ الحديث ١٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٣ الحديث ١٠٣٩٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٠ الحديث ٧٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٦ الحديث ١٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٤ الحديث ١٠٤٠٣.