بالشكّ فيها في ركعاتها ، وطعن على الرواية الدالّة على عدم بطلان الصلاة بالشكّ في الاوليين بأنّها مخالفة للإجماع (١). فليلاحظ.
وأمّا الفتاوى بذلك ففي غاية الكثرة ، لا تكاد تحصى ، بل الذي أظنّ ادّعاء الإجماع من غير هؤلاء الأعاظم الذين ذكرت ، وليس عندي من كتبهم.
وأمّا الصحاح الدالّة على ذلك فهي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين ، قال : «يعيد» (٢).
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : «إذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فأعد صلاتك» (٣).
وصحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام : عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم اثنتين ، قال : «يعيد» (٤).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سهوت الركعتين الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبيتهما» (٥).
وحسنة الوشّاء عن الرضا عليهالسلام قال : «الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الأخيرتين» (٦).
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٣٧٢ ذيل الحديث ١٤١٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٢ الحديث ٧٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٥ الحديث ١٤٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٩ الحديث ١٠٣٨٠ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٧ الحديث ٧٠٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث ١٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٧ الحديث ٧٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث ١٣٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٧ الحديث ٧٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث ١٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩١ الحديث ١٠٣٨٩.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٧ الحديث ٧٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث