مثل كون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سها ممّا ثبت بطلانه ، بل صرّح في «التهذيب» بما ذكرنا (١) مع أنّ المقام ، مقام الاستحباب وهم كانوا يسامحون فيه.
فظهر أنّ المستدلّ بالموثّقة كان غافلا عن حقيقة الحال ، ولذا لم يستدلّ العلّامة بها للاستحباب ، بل استدلّ بها لنفي الوجوب.
قال في «المنتهى» : قال الشيخ : إذا أراد أن يسجد للسهو كبّر ، فإن أراد الوجوب فهو في موضع المنع ، وإن أراد الاستحباب فهو مسلّم ، وقال أكثر الجمهور بالوجوب ، لنا : الأصل براءة الذمّة ـ وأيّده بموثّقة عمّار المذكورة ـ ثمّ قال : وأمّا الاستحباب فلأنّه ذكر الله تعالى (٢). إلى آخر ما ذكره.
ولمّا كان في نسختي سقط ووهم ، ترك لذلك الناسخ بعض عباراته فما فهمت مطلوبه ، فتركت ذكره ، فليلاحظ النسخة الصحيحة ، وليتأمّل فيما ذكره!
قوله : (ويمكن حمل). إلى آخره.
لا يخفى أنّ الموثّق لا يعارض الصحيح فضلا عن الصحاح ، خصوصا إذا لم يكن باقيا على ظاهره ، إذا ظاهره نفي الاستحباب أيضا ، بل في غاية الظهور فيه ، بل كالنصّ بملاحظة استثناء التكبير للإمام ، إذ لم يقل بوجوبه أحد ، بل لم يقل أحد باستحباب التكبيرات المذكورة ، فتأمّل!
وبالجملة ، لا شبهة في شذوذ هذا الموثّق وعدم قائل بمضمونه ، فيجب ترك العمل به ، سيّما إذا عارض الإجماع أيضا ، إذ المحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «المنتهى» قالا : وجوب التشهّد والتسليم فيهما قول علمائنا أجمع (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥١ ذيل الحديث ١٤٥٤.
(٢) منتهى المطلب : ٧ / ٧٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ٤٠٠ و ٤٠١ ، منتهى المطلب : ٧ / ٧٥ و ٧٧.