قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٧ ]

355/516
*

أم مشتركة بينهما اشتراكا معنويّا (١) ، انتهى.

وفيه ما عرفت من أنّ يوم الجمعة لا خصوصيّة له بصلاة الجمعة قطعا ، مضافا إلى ما ذكرنا ، مع أنّ ما ذكره من الشكّ إنّما هو بالنسبة إلى القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة حتّى في أمثال ما ذكر ممّا لم يثبت ، بعد اصطلاح جميع المتشرّعة فيه فضلا عن الشارع.

مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّ صلاة الجمعة في زمان المعصوم عليه‌السلام كان يطلق على ظهر الجمعة أيضا بعنوان الإطلاق ، فلاحظ!

ويؤيّد ما ذكرنا فتوى المشهور ، وإن قلنا بعدم ثبوت عدم الخلاف ، مع أنّ مثل ذلك معتبر في فهم الأخبار.

وعن «التذكرة» أنّه عمّم الحكم في الظهرين (٢) ، ولعلّه بناء على ما ذكرنا من ورود يوم الجمعة ، لكن الظهر والجمعة يتبادران (٣) منه بخلاف العصر ، فإنّه ليس مثلهما في التبادر ، لو لم نقل بمرجوحيّتها ، لما عرفت من أنّ الاحتمال لا يكفي في الاستدلال بعد تحقّق الراجح في الفهم ، أي ما يكون الظاهر إرادته على أيّ تقدير.

وممّا يعيّن ما ذكرنا فهم المعظم ، بحيث لا يكاد يتحقّق خلافه ، مع أنّ الظاهر ممّا دلّ على حرمة العدول عنهما وجود داع عظيم شرعا إلى عدم العدول.

وليس في الشرع اهتمام في قراءة الجمعة والمنافقين في العصر ، بحيث يقابل الداعي على عدم العدول منهما أو يقاربه ، بل بينهما بون بعيد ، بخلاف الجمعتين ، كما عرفت من وجود لا صلاة له ، وأنّه عليه الإعادة وغير ذلك.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٢٨١.

(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٦٠ المسألة ٢٤٢.

(٣) في (د ١) و (ك) : متبادران.