الصفحه ٣٧٣ : عرفته من الأدلّة والشواهد فكيف يبقى له ريبة؟
على أنّ ما
ذكراه من ظهور القرآن فيما ذكراه لا يخفى فساده
الصفحه ٢٣٦ : : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو
أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن
الصفحه ٣٢٥ :
وظاهر على المنصف أنّ استثناء خصوص هذه الأربعة من بين جميع سور القرآن ليس
إلّا لما ذكر ، بملاحظة ما
الصفحه ٣٤٠ : البسملة جزءا من كلّ سورة ، والجزء داخل لا خارج.
فإذا قال عليهالسلام : «ارفع اليد عمّا قرأت من السورة
الصفحه ٤١٢ : يرجّعون القرآن ترجيع الغناء
والنوح والرهبانيّة ، لا يجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم
الصفحه ٣١٦ :
الراجحيّة من جهة كونه جزء الصلاة والمرجوحيّة أيضا من هذه الجهة ، إذ لو
لا جزئيّته للصلاة لم يكن
الصفحه ٣٣٧ :
فتأمّل جدّا!
واستدلّ أيضا
على عدم جواز العدول بعد النصف بما مرّ في بحث القران ، لأنّ هذه الصورة
الصفحه ٣١١ :
١٥٣ ـ مفتاح
[كراهة القران بين السورتين]
يكره
القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة
الصفحه ٣٧٥ : الأصحاب وترك الشاذّ.
وجميع ما ورد
من وجوب الأخذ بما وافق القرآن ، أو ما هو أوفق به (٢).
وجميع ما ورد
الصفحه ٣٢٣ : واحدة ، وأنّ المعوّذتين من الرقية» (١) .. إلى آخر ما
قال.
وفي «مجمع
البيان» روى المنع عن القران بين
الصفحه ٣٩٩ : ، وهي قوله تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) (٤).
قال
الصفحه ٤٠٠ : عليهالسلام : «ثمّ تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة
الكتاب» (٢).
وفي «الفقيه»
بعد ذلك الدعا
الصفحه ٤٣٥ : من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو
أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر
الصفحه ٢٢٣ : القدرة على العربيّة ، سوى أبي حنيفة منهم (١).
دليلنا التبادر
من لفظ «فاتحة الكتاب» وأمّ القرآن ونحوهما
الصفحه ٢٩١ :
قراءة أزيد من سورة ، كما سيجيء في مسألة المنع عن القرآن ، فعلى هذا لا يناسب
الأمر بقراءة سورة أخرى لو