قوله : (تجب قراءة الفاتحة). إلى آخره.
أجمع علماؤنا على وجوب قراءتها على النحو الذي ذكره المصنّف.
ويدلّ عليه الصحاح أيضا ، مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» (١).
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن» (٢).
ورواية سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ يقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنّه إذا ركع أجزأه» (٣).
ومثلها رواية ابن مسلم إلا قوله : «فإنّه إذا ركع أجزأه» (٤).
وهاتان الروايتان تدلّان على وجوب السورة أيضا ، وعدم كفاية الحمد ، لقوله عليهالسلام : «لا قراءة حتّى يتحقّق البدء بالحمد».
قوله : (للمعتبرة).
منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إنّ الله فرض الركوع
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣١٧ الحديث ٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٣١٠ الحديث ١١٥٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧ الحديث ٧٢٨٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٤٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٨ الحديث ٧٤١٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٩ الحديث ٧٤٢٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٣١٧ الحديث ٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٣١٠ الحديث ١١٥٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧ الحديث ٧٢٨٠.