ولو سها عنها حتّى أخذ في السورة قيل : أتى بها ثمّ بسورة (١) محافظة على الترتيب بلا خلاف ، ولو شكّ والحال هذه لم يلتفت ، وفاقا للمحقّق والحلّي (٢) ، لعموم : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» الوارد في الصحاح (٣). وقيل : يعيد ، لعدم تحقّق التجاوز عن محل القراءة (٤) ، وهو أحوط.
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٤٢ المسألة ٢٢٨.
(٢) المعتبر : ٢ / ٣٩٠ ، السرائر : ١ / ٢٤٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٧ الحديث ٨٠٧١ ، ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤ و١٥٠٢٦.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٩.