على إبطال العمل بالخبر النادر (١).
وفي صحيحة صفوان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يستفتح المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : «إن ذكر قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ يقيم فيصلّي ، فإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» (٢).
وفي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام مثل ذلك في نسيان الأذان والإقامة معا (٣).
ونحوها صحيحة زيد الشحّام عنه عليهالسلام (٤) ، وحملت على عدم تأكّد الرجوع بعد الدخول في القراءة (٥).
والأحوط مراعاتها ، لأنّ إبطال العمل حرمته وفاقيّة ثابتة من الأخبار (٦) والآيات (٧) التي تكون متواترة بحسب الظاهر ، مع كثرة هذه الصحاح ، بل الأحوط عدم الإعادة بعنوان إبطال العمل مطلقا لما ذكروا ، لكثرة المعتبرة السابقة ، وقول الشيخ وابن إدريس (٨) بمضمونها.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٨ الحديث ١١٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٤ الحديث ١١٢٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٥ الحديث ٧٠١٧ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٨ الحديث ١١٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٣ الحديث ١١٢٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٤ الحديث ٧٠١٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٧ الحديث ٨٩٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٦ الحديث ٧٠٢١.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ الحديث ٩٢١٢ ، ٢٤١ الحديث ٩٢٢٢ ، ٢٤٢ الحديث ٩٢٢٦ ، ٢٥١ الحديث ٩٢٥١ ، ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠ ، ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦.
(٧) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤٧) : ٣٣.
(٨) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٥ ، السرائر : ١ / ٢٠٩.