التقديم والتأخير ، فلا بدّ في تحقّق الامتثال العرفي فيه من قصد كون الأوّل هو الظهر ، أو قصد الذي طلب منه مقدّما ، فإنّه أيضا قصد تعيين للظهر.
وبالجملة ؛ إن تعيّن عند المكلّف وقصده فهو قصد تعيين ، وإن لم يتعيّن عنده أو تعيّن لكن لا يريد إطاعة الله في قصد ذلك المعيّن ولذا لا يقصده ، فلا بدّ من قصده حتّى يتحقّق إطاعته لمولاه كما هو حقّه ، ويعد ممتثلا مطلقا ، غير عاص أصلا ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ ظاهر «التذكرة» اتّفاق الأصحاب على وجوب قصد الوجه ، أي الوجوب والأداء والقضاء (١) ، مضافا إلى عدم انفكاك المكلّف المطيع الممتثل عن القصدين في مقام تجويزه النوعين من كلّ واحد منهما ، وفي مقام عدم تجويزه يكون ذلك المعيّن مقصوده.
فبملاحظة جميع ما ذكر كيف يتحقّق يقين البراءة في مقام الامتثال والإطاعة في العبادة؟ مع كونها توقيفية ، سيّما على القول بالجزئيّة ، أو القول بأنّ لفظ العبادة اسم لخصوص المستجمعة لجميع الشرائط المعتبرة في الصحّة.
قوله : (وهي ركن). إلى آخره.
في «المنتهى» نسب القول بركنيّتها للصلاة إلى علماء الإسلام (٢).
والمراد من الركنيّة بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا أو سهوا ، أعم من أن يكون شرطا في صحّة الصلاة أو جزء لها.
واختلف الفقهاء في الشرطيّة أو الجزئيّة ، فمن قال بالجزئيّة اعتبر فيها جميع ما اعتبر في الصلاة من الطهارة والستر والقيام وغيرها ، بل في «المسالك» استدلّ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠١ المسألة ٢٠٠.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ١٨.