السن» (١).
وفي «الذخيرة» أيضا ذكر ما في «المدارك» سوى الطعن على عثمان (٢).
والشيخ علي في حاشيته على «النافع» صرّح بأفضليّة الجلوس (٣) ، وهو الظاهر في «الدروس» (٤).
وفي غير واحد من كلام الأصحاب : ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من القيام (٥) ، وفي «شرح اللمعة» : والقيام أفضل (٦).
وبالجملة ، المقام مقام الاستحباب ، والروايتان إحداهما كافية فضلا عن كلتيهما ، فضلا عن الاعتبار بما ذكر ، وبالرواية في «الكافي» وغيره ، وموافقتهما لما ثبت عقلا ونقلا من كون أفضل الأعمال أحمزها (٧) ، وما ظهر من تضاعيف الأخبار كون صلاة القائم أفضل ، وكونهما تعدّان بركعة قائما لا يقتضي الأفضليّة بل كون وضعهما كذلك كي تصير النافلة ضعف الفريضة.
ومعلوم أنّه غير مأخوذ فيها كونها من جلوس ، وإلّا لما جاز القيام فيها أصلا وهو خلاف الإجماع ، فظهر أنّ الجلوس لما ذكر خاصّة ، فالقيام يعد خارج عن الهيئة الموضوع عليها ، وكذا ثوابه زائد عن ثواب نفس الصلاة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٩ الحديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩١ الحديث ٧١٤٢.
(٢) ذخيرة المعاد : ١٨٤.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٦.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.
(٦) الروضة البهيّة : ١ / ١٦٩.
(٧) بحار الأنوار : ٦٧ / ١٩١ و٢٣٧ ، ٨٢ / ٣٣٢.
![مصابيح الظلام [ ج ٧ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1701_masabih-alzalam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
