فتقابلت الجملتان من حيث عطف
فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود .
فأمّا من ذهب إِلى
التخيير ، وقال : أنا مخيّر في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القراءتين تدلّان على الأمرين كلاهما ، مثل : الحسن البصريّ
، والجبّائيّ ، ومحمّد بن جرير الطبريّ ، ومن وافقهم
، فيسقط قولهم بما قدّمناه من أنّ القراءتين لا يصحّ أن تدلّا إِلّا على المسح ، وأنّه لا حجّة لمن ذهب إِلى الغسل ، وإِذا وجب المسح
بطل التخيير .
وقد احتجّ الخصوم
لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إِنّ الأرجل عضو يجب فيه الدية ، اُمرنا بإِيصال الماء إِليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين .
وهذا احتجاج باطل
وقياس فاسد ؛ لأنّ الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد اُمرنا
______________________________