قوله : (كما في الصحيح). إلى آخره.
وهي صحيحة أبي العبّاس البقباق حيث سأل الصادق عليهالسلام عن فضل سؤر الحيوانات؟ فقال : «لا بأس» إلى أن انتهى إلى الكلب فقال : «رجس نجس [لا تتوضّأ بفضله و] اصبب ذلك الماء ، واغسله مرّة بالتراب أوّلا ثمّ بالماء» (١).
ولفظ «مرّتين» غير موجود في الكتب الأربعة ، إلّا أنّ المحقّق رحمهالله نقله حين ذكر هذه الرواية وتمسّك بها (٢).
وفي «الغوالي» لابن جمهور أيضا موجود عند ذكر الحديث المذكور (٣).
وفي «الفقه الرضوي» أيضا موجود هذا اللفظ عند ذكره (٤) ، والأصحاب أفتوا كذلك ، حتّى أنّ الشيخ رحمهالله في «الخلاف» ، والشهيد في «الذكرى» ادّعيا الإجماع على ذلك (٥) ، وهو الظاهر من «المنتهى» (٦) ، بل لم يوجد خلاف من أحد في ذلك سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، بقوله بالغسل سبعا اولاهنّ بالتراب (٧).
ويؤيّده ما أشرنا سابقا من أنّ الغسل في كثير من الأخبار ورد مطلقا ومع ذلك ورد في كثير منها أنّه مقيّد بالمرّتين ، مع أنّه يظهر من الخبر أنّ المعصوم عليهالسلام في صدد إظهار شدّة نجاسة الكلب.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٦ ، الاستبصار : ١ / ١٩ الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٦ الحديث ٤٣٣٣ مع اختلاف يسير.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٥٨.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٤٨ الحديث ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٦٠٢ و ٦٠٣ الحديث ٢٨٥٢.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣.
(٥) الخلاف : ١ / ١٧٥ المسألة ١٣٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.
(٦) منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٦.
(٧) نسب إليه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.