له : الطنفسة (١) والفراش يصيبهما البول ، كيف أصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : «يغسل ما ظهر منه في وجهه» (٢) ، إذ ليس فيها إشارة إلى العدد اصلا.
وصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الكاظم عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : «اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شيء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه بالماء» (٣).
وورد في الأرض النجس بالبول إلقاء الذنوب (٤) ليطهرها (٥) ، فتأمّل جدّا!
والأحوط في سائر النجاسات غسلها مرّتين أيضا ، لما ظهر لك وجهه ، وإن كان الظاهر كفاية الغسل الواحد المزيل للعين الذي لم يتغيّر غسالته لونا أو ريحا أو طعما ، هذا في الذي ثبت نجاسته من الأمر بالغسل.
وأمّا ما ثبت نجاسته من الإجماع خاصّة ، أو الأمر بإعادة الصلاة منه ، أو أمثال ذلك من دون ورود الأمر بغسل ـ كما ذكرنا ـ فيشكل الاكتفاء فيه بالمرّة المزبورة ، إلّا بملاحظة عدم القول بالفصل إن لم يكن قائل به ، ولعلّه كذلك.
قوله : (ولا فرق). إلى آخره.
قد عرفت الكلام ، وسيشير إليه المصنّف.
__________________
(١) الطنفسة ـ بكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس ـ : البسط والثياب والحصير من سعف ، (القاموس) المحيط : ٢ / ٢٣٥).
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ الحديث ١٥٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٢ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.
(٤) الذّنوب : الدلو التي فيها ماء. (القاموس المحيط : ١ / ٧١).
(٥) سنن أبي داود : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٨٠ ، صحيح مسلم : ١ / ١٩٩ الحديث ٩٩.