وفيه ، أنّه لو تمّ ما ذكر لزم كون غسل غير البول من النجاسات أيضا مرّتين ، كما اختاره جماعة في غير الإناء (١).
وهو خلاف ما اختاره المصنّف ، ويلزم أيضا كون غسل البول من غير الثوب والبدن أيضا مرّتين ، كما هو ظاهر كلام جماعة (٢) ، وهو أيضا خلاف ما اختاره.
ومع ذلك حصول ما ذكره من اليقين ، فيه ما فيه ، لاختلاف الأصحاب في تطهير الأواني من النجاسات غير الولوغ.
ومنهم من قال بوجوب غسلها ثلاث مرّات ، منهم الشيخ رحمهالله في «الخلاف» و «المبسوط» و «النهاية» وغيرها (٣) ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الكوز أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : «يغسل ثلاث مرّات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، [ثم] يفرغ ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر» (٤).
وفي الموثّق أيضا عنه ، عن الصادق عليهالسلام في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : «يغسله ثلاث مرّات» سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : «لا يجزيه حتّى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرّات» (٥).
وهذا القول عندي أقوى ، لكون الموثّق حجّة عندي ، سيّما هذا الموثّق.
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٢٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٤ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.
(٢) اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الروضة البهية : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٦٣.
(٣) الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨ ، المبسوط : ١ / ١٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥ ، الرسائل العشر : ١٧١.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٦ / ٤٢٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٣ الحديث ٨٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢ مع اختلاف يسير.