يصيب الماء جميع موضع البول.
ويحتمل المغايرة أيضا ، فإنّ في الصب اتّصال أجزاء الماء غالبا ، وزيادة الغلبة والاستيلاء والقوّة القاهريّة ، فإن كان مراده ذلك ، فلا شكّ في عدم اعتبار الرشّ المذكور وإن كان مصيبا لجميع موضع البول.
وهل يجب الانفصال في الصبّ إذا توقّف عليه زوال عين النجاسة؟ الظاهر من القائلين بالنجاسة ذلك.
وقيل باحتمال عدم وجوبه وإن توقّف عليه ، لإطلاق النص (١).
وفيه ، أنّ الإطلاق كيف ينفع مع العلم بالنجاسة ، ووجود عين النجس وبقائه في الثوب وعدم استهلاكه بمجرّد الملاقاة للماء؟ فإنّ نجس العين بمجرّد إصابة الماء كيف يصير منقلبا؟ ومع عدم الانقلاب كيف يصير طاهرا؟ فتأمّل جدّا!
قوله : (ويكفي في الآنية صبّ الماء). إلى آخره.
هذا مختار الشهيد رحمهالله في «اللمعة» (٢) ، ولم نجد له دليلا سوى التخريج ممّا ورد في غسل البول من الثوب والبدن (٣) ، وأنّه ظهر منه أنّ الإطلاقات الواردة في غسله محمولة على المرّتين.
فلعلّ غيره أيضا كذلك ، لاتّحاد الكلّ في الأمر بالغسل ، فلعلّ الغسل الشرعي هو ما يكون مرّتين ، فلم يبق وثوق في الحمل على المرّة.
مع أنّ النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، ولا يحصل إلّا بالمرّتين.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣.
(٢) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ من أبواب النجاسات.