قوله : (والنصوص فيه). إلى آخره.
مرّ الكلام فيه مستوفى (١) وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عليهالسلام عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : «نعم» (٢).
قوله : «ولم تصلّ الظهر» مشير إلى إدراك وقتها.
وموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت» (٣).
ورواية منصور ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر [وقت] العصر صلّت العصر» (٤).
وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء» (٥) وحملت على إدراك خمس ركعات كما هو الغالب.
ومثلها رواية داود الزجاجي (٦) ، وحسنة الحلبي : في المرأة تقوم في [وقت]
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٢٢ ـ ٢٢٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٣ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٣ الحديث ٢٣٧١.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤ الحديث ٢٣٧٥ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٢٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٤ الحديث ٢٣٧٦.