وتظهر ثمرة الخلاف في النذر وأخويه في النيّة (١).
قوله : (مقدار أربع). إلى آخره.
أي إدراك مقدار أربع قبل انتصاف الليل ، مثل إدراك خمس ركعات قبل الغروب في إدراك الصلاتين ، ولزومهما من جهة العموم في الأخبار السابقة.
فإنّ المكلّف كما إذا أدرك خمس ركعات أدرك الظهر والعصر ، بسبب إدراك ركعة منها ، كذا إذا أدرك أربع ركعات قبل الانتصاف أدرك المغرب وركعة من العشاء فقد أدركها.
هذا على حسب ما نسب إلى الصدوق من القول باشتراك الوقتين مطلقا (٢).
وأمّا على المشهور فليس كذلك ، بل مقدار الأربع بتمامه مختصّ بالعشاء ، لما مرّ من رواية داود بن فرقد المنجبرة بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع ، إذ فيها : «فإذا مضى ذلك ـ أي مقدار صلاة المغرب ـ دخل وقت المغرب والعشاء حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك [فقد] خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» (٣) فعلى هذا يكون العشاءان أيضا مثل الظهرين إدراكهما بإدراك مقدار خمس ركعات.
قوله : (خلافا للصدوق والسيّد). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك في مبحث الحيض (٤) ، فلاحظ وتأمّل!
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩٤.
(٢) نسبه إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٤ الحديث ٤٨٦٠.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٢٢ و ٢٢٣ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.