الأحاديث عن الأئمّة عليهمالسلام خالية عنه. وأمّا المخالفون فلم نعرف عاملا به ، سوى ما يحكى عن ابن حي (١).
وأجاب المحقّق الشيخ علي بأنّ ابن إدريس نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحّتها ، والإجماع المنقول حجّة (٢).
وفيه أنّ المحقّق قال : فلم يعمل به أحد من العامة سوى ابن حيّ ، وأمّا الخاصّة لم يرووه في كتبهم الحديثية ، نعم ، رواه مرسلا المرتضى والشيخ رحمهالله وآحاد من بعده (٣).
وكيف يجتمع هذا مع إجماع المخالف والمؤالف على الصحّة؟ ولا تأمّل في كون الحقّ مع المحقّق فيما ذكر ، بشهادة الاطلاع والتتبع.
مع أنّه ليس إجماعا اصطلاحيا ، أي كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام ، إذ لا معنى للعلم بأنّ المعصوم عليهالسلام قال : إنّه صحيح.
سلّمنا ، لكنّ الدلالة ممنوعة.
بل نقول : يمكن أن يكون المراد هو الذي ذكر في أحاديث الخاصّة عن الأئمّة عليهمالسلام من أنّه إذا كان كرّا لم ينفعل (٤) ، لا أنّه يدفع عنه الانفعال بقرينة الأخبار الخاصّة الصحاح عن أهل البيت عليهمالسلام ، والحمل في غاية القرب.
فإن قلت : الثابت من الأدلّة انفعال أقلّ الكرّ ، وبعد ما صار كرّا لا يكون أقلّ الكرّ جزما ، فلا يكون داخلا في تلك الأدلّة ، فلا دليل على نجاسته ، والأصل طهارة الماء حتّى يثبت نجاسته.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٥٣.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٤٣ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٦٣.
(٣) الناصريات : ٧٠ ، المبسوط : ١ / ٧ ، المهذّب : ١ / ٢٣ مع اختلاف يسير.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.