بالنجاسة لا يكون طاهرا مطلقا خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي.
وعن المرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد الطهارة مطلقا (١) ، وقيل باشتراطها بالإتمام بالطاهر (٢).
حجّة المرتضى أنّ البلوغ يستهلك النجاسة ، فيستوى ملاقاتها قبله وبعده وأنّه لو لا الحكم بالطهارة مع البلوغ ، لما حكم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة ، لإمكان سبقها على الكثرة (٣).
واحتجّ ابن ادريس بعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» (٤) (٥).
ومعنى «لم يحمل» لم يظهر فيه ، كما صرّح به جماعة من أهل اللغة. (٦)
والجواب عن الأوّل : منع استهلاك البلوغ النجاسة ، إذ القدر الثابت أنّه يمنع عن الانفعال ويدفعه ، لا أنّه يستهلكه ويرفعه أيضا.
وعن الثاني : بمنع الملازمة ، لجواز أن يكون الحكم بالطهارة ، من أصالة الطهارة الثابتة عن أدلّة كثيرة ، حتّى يحصل اليقين بخلافها ، وقد مرّت (٧) ، مضافا إلى الاستصحاب والإجماع ، بل الظاهر أنّ العلّة هي ما ذكر.
وعن الثالث : بمنع صحّة هذا الخبر ، إذ لم يرو عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا مرسلا (٨) ، وكونه علميّا عند المستدلّ لا يستلزم ذلك واقعا ، قال المحقّق : كتب
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٦٣١ ، السرائر : ١ / ٦٣ ، جامع الشرائع : ١٨.
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣.
(٣) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٦١.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ / ١٦ الحديث ٣٠ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.
(٥) السرائر : ١ / ٦٣.
(٦) النهاية لابن الأثير : ١ / ٤٤٤ ، لسان العرب ١١ / ١٧٥ و ١٧٦ ، القاموس المحيط : ٣ / ٣٧٣.
(٧) في (د ٢) : عرفت.
(٨) عوالي اللآلي : ٢ / ١٦ الحديث ٣٠ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.